الحر العاملي

209

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها ، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ( 23511 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ،

--> أبواب بيع الثمار الباب 1 فيه 22 حديثا 1 - الكافي 5 : 174 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .