الحر العاملي

208

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس . ( 23508 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين ( 1 ) ، قال : لا بأس به يدا بيد . ( 23509 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به . ( 23510 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال : قلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> 2 - التهذيب 7 : 98 / 4424 ، والاستبصار : 93 / 317 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : مثلين بمثل . 3 - التهذيب 7 : 106 / 456 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 7 : 104 / 445 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 9 من الباب 13 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 من أبواب الربا .