الحر العاملي
205
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال : في أحدهما ( 1 ) . أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأول هنا ( 2 ) ، وفي الربا ( 3 ) ، وعلى الثاني في أحكام العقود ( 4 ) . 19 - باب أن من امر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه ( 23501 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له . ( 23502 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 833 . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 20 من أبواب الربا . ( 4 ) تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود . الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 114 / 496 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة . 2 - التهذيب 7 : 114 / 497 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة .