الحر العاملي
204
وسائل الشيعة ( آل البيت )
18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم ( 23498 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 23499 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم ( 1 ) والرصاص فقال : الرصاص باطل . ( 23500 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا .
--> الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 250 / 27 . ( 1 ) التهذيب 7 : 114 / 494 . 2 - الكافي 5 : 246 / 8 . ( 1 ) في المصدر : الدراهم بالدراهم . 3 - التهذيب 7 : 114 / 493 .