الحر العاملي
189
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس ( 1 ) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلا بالذهب . قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى ( 2 ) . ( 23459 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت . ( 23460 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق . ( 23461 ) 4 - وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا . ( 23462 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 1 ) ( والنحاس ) ليس في المصدر . ( 2 ) الكافي 5 : 249 / 21 . 2 - الفقيه 3 : 185 / 836 . 3 - التهذيب 7 : 109 / 469 . 4 - التهذيب 7 : 115 / 501 . 5 - التهذيب 7 : 111 / 478 .