الحر العاملي

185

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثني عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به . ( 23447 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه . 10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها ( 23448 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها . ( 23449 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين ( 1 ) ذلك فلا بأس . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

--> ( 5 ) التهذيب 7 : 108 / 461 . الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 108 / 462 ، والاستبصار 3 : 96 / 329 . 2 - التهذيب 7 : 109 / 467 ، والاستبصار 3 : 97 / 334 . ( 1 ) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 5 : 253 / 2 .