الحر العاملي

183

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة ( 23443 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له ( 1 ) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ( 2 ) . ( 23444 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن

--> ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 245 / 3 . ( 1 ) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) التهذيب 7 : 106 / 457 . 2 - الكافي 5 : 248 / 16 .