الحر العاملي

180

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لا يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس . ( 23434 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به . ( 23435 ) 5 - وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنية . أقول : هذا محمول على ما مر ( 1 ) أو على التساوي وزنا أو البيع بجنس آخر . ( 23436 ) 6 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه ( 1 ) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .

--> 4 - التهذيب 7 : 106 / 456 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 7 : 105 / 451 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب . 6 - التهذيب 7 : 106 / 455 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أول .