الحر العاملي
170
وسائل الشيعة ( آل البيت )
علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير ( 1 ) بأكثر من صرف يومه نسيئة . أقول : يأتي تأويله ( 2 ) . ( 23411 ) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله ( 1 ) . ( 23412 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين ( 1 ) ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس . ( 23413 ) 13 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
--> ( 1 ) في المصدر : الدينار . ( 2 ) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب . 11 - التهذيب 7 : 100 / 432 ، والاستبصار 3 : 94 / 322 . ( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 827 . 12 - التهذيب 7 : 100 / 433 ، والاستبصار 3 : 94 / 323 . ( 1 ) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين . 13 - التهذيب 7 : 100 / 434 ، والاستبصار 3 : 94 / 324 .