الحر العاملي

168

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 23403 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد . ( 23404 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال : ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك . ( 23405 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ؟ قال : ليس به بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) . وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .

--> 3 - الكافي 5 : 251 / 31 ، والتهذيب 7 : 99 / 426 ، والاستبصار 3 : 93 / 318 . 4 - الكافي 5 : 249 / 19 . 5 - الكافي 5 : 248 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : قال : يقول :