الحر العاملي

165

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب . ( 23395 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار . ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه ( 1 ) إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة . ( 23396 ) 2 - وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد

--> أبواب الصرف الباب 1 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 98 / 419 . ( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 828 . 2 - التهذيب 7 : 98 / 421 .