الحر العاملي

162

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وباسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى ( 7 ) . 20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر ( 23391 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع عن محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إني أدخل المعادن ( 1 ) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة ( 2 ) وضحا وأصير الوضح غلة ، قال : إذا كان فيها ذهب ( 3 ) فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدرى قال عمار قال لي

--> ( 4 ) في التهذيب زيادة : عن أبي عبد الله البرقي . . . ( 5 ) التهذيب 7 : 120 / 524 . ( 6 ) تقدم في الباب 38 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة . ( 7 ) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 117 / 509 . ( 1 ) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - 4 : 248 ) . ( 2 ) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - 1 : 264 ) . ( 3 ) في المصدر : دنانير .