الحر العاملي
157
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد ابن يسار ( 1 ) . ( 23379 ) 8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان الناس يقولون : فإنما ( 1 ) فعل ذلك للتقية . ( 23380 ) 9 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 23381 ) 10 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها ، أو ذكورها باناثها ؟ فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها . ( 23382 ) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 117 / 510 ، والاستبصار 3 : 100 / 346 . 8 - الفقيه 3 : 177 / 800 . ( 1 ) في نسخة . فأيما ( هامش المخطوط ) . 9 - الكافي 5 : 191 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 93 / 396 . 10 - الكافي 5 : 191 / 9 . 11 - التهذيب 7 : 120 / 526 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه .