الحر العاملي
155
وسائل الشيعة ( آل البيت )
17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة . ( 23372 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما . ( 23373 ) 2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا . ( 23374 ) 3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا . ( 23375 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
--> الباب 17 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 3 : 177 / 797 . 2 - الفقيه 3 : 178 / 807 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 3 : 178 / 808 . 4 - الكافي 5 : 190 / 1 .