الحر العاملي

153

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ( 1 ) . ( 23366 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره - في حديث - قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة . ( 23367 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد . ( 23368 ) 4 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين . ( 23369 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 118 / 513 ، والاستبصار 3 : 100 / 349 . 2 - الكافي 5 : 192 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 7 : 119 / 517 ، والاستبصار 3 : 101 / 351 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 7 : 119 / 518 . 5 - التهذيب 7 : 119 / 519 .