الحر العاملي
151
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود ( 23361 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . مثله وترك قوله : لان تمر المدينة أدونهما ( 1 ) ( 23362 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان على ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لان تمر خيبر أجودهما . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال : أدونهما ( 1 ) .
--> الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 188 / 7 . ( 1 ) التهذيب 7 : 96 / 412 . 2 - الكافي 5 : 188 / 8 . ( 1 ) التهذيب 7 : 97 / 413 .