الحر العاملي
143
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أو تمرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ( 23341 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ( 3 ) أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديث واحد . 1 - الفقيه 3 : 176 / 794 . ( 1 ) الكافي 5 : 191 / 7 . ( 2 ) التهذيب 7 : 120 / 525 . ( 3 ) التهذيب 7 : 45 / 194 . ( 4 ) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .