الحر العاملي
141
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع ( 1 ) أنه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله ( 2 ) . ( 23335 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به . ( 23336 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن ( 1 ) العلاء جميعا ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة أمنان ( 3 ) .
--> ( 1 ) في نسخة زيادة : أو ، وفي أخرى : أي . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 95 / 404 . 2 - الكافي 5 : 189 / 10 . 3 - الكافي 5 : 189 / 11 . ( 1 ) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واوا ، فلاحظ . ( 2 ) التهذيب 7 : 96 / 411 . ( 3 ) الفقيه 3 : 147 / 649 .