الحر العاملي
133
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ( 23314 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه ( 1 ) . ( 23315 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ( 2 ) وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله ( 4 ) .
--> 2 - التهذيب 7 : 18 / 78 ، والاستبصار 3 : 72 / 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة . ( 1 ) الفقيه 3 : 176 / 793 . 3 - الكافي 5 : 146 / 10 . ( 1 ) التهذيب 7 : 17 / 74 . ( 2 ) التهذيب 7 : 94 / 397 ، والاستبصار 3 : 101 / 350 . ( 3 ) التهذيب 7 : 118 / 515 . ( 4 ) الفقيه 3 : 175 / 786 .