الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا ( 23301 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي ( 1 ) قال الله عز وجل . ( 23302 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن
--> الباب 5 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5 : 144 / 3 . ( 1 ) في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 5 : 145 / 4 . ( 1 ) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .