الحر العاملي

118

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23271 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا . ( 23272 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ( 1 ) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) . ( 23273 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23274 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن

--> 2 - الكافي 5 : 147 / 12 . 3 - الكافي 5 : 146 / 7 . ( 1 ) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط ، والإجارة ، وبيع الشئ بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، مما يزول به تحريم الربا ، كما ظنه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 17 / 71 . 4 - الكافي 5 : 146 / 8 . ( 1 ) التهذيب 7 : 17 / 72 . 5 - التهذيب 7 : 14 / 62 . ( 1 ) في نسخة ( محمد بن عيسى ) بدل : حماد بن عيسى .