الحر العاملي

108

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ( 1 ) . ( 23256 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشتى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) 6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش ( 23257 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23258 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته ( 1 ) عن رجل باع جارية على

--> ( 1 ) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) . 9 - التهذيب 7 : 62 / 272 ، والاستبصار 3 : 80 / 272 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الحديث 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 216 / 14 . ( 1 ) التهذيب 7 : 64 / 278 ، والاستبصار 3 : 82 / 278 . 2 - الكافي 5 : 215 / 11 . ( 1 ) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .