الحر العاملي
72
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق ( 1 ) في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 25 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الأمور وترك حقيرها ( 22018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : باشر كبار أمورك ، وكل ما شق ( 1 ) منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شئ ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها .
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : اشتد به الريح . ( 2 ) الفقيه 2 : 190 / 865 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 286 / 2 . ( 4 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب المزارعة . الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 90 / 1 . ( 1 ) في نسخة : ما شف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشف : نقص وقل ( الصحاح - شفف - 4 : 1382 ) .