الحر العاملي
69
وسائل الشيعة ( آل البيت )
24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة ( 2009 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه ( 1 ) . ( 22010 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر ( 1 ) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله . ( 22011 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ( 1 ) ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله
--> الباب 24 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 104 / 429 . ( 1 ) الكافي 5 : 91 / 2 . 2 - الكافي 5 : 91 / 1 . ( 1 ) في نسخة : أنسب ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 5 : 92 / 5 . ( 1 ) في المصدر : الحسن بن محمد .