الحر العاملي
454
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عشرة دنانير ، فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام مثله ، إلا أنه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمنة ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) . ( 22979 ) 7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به . 45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن ( 22980 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : وما لله من الرضا أن اغبن في مالي .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 286 / 2 . ( ) التهذيب 7 : 80 / 346 . 7 - الفقيه 3 : 146 / 645 . الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 546 / 30 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط .