الحر العاملي

452

وسائل الشيعة ( آل البيت )

44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة ( 22973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي ( 1 ) قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ( 4 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله ( 5 ) . ( 22974 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله

--> الباب 44 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 286 / 1 . ( 1 ) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 233 / 1017 ، والاستبصار 3 : 73 / 343 . ( 4 ) التهذيب 7 : 80 / 345 . ( 5 ) الفقيه 3 : 145 / 641 ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي . 2 - التهذيب 7 : 234 / 1020 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب التجارة .