الحر العاملي
447
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك . ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك ( 1 ) . ( 22962 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني ( 1 ) . 40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية ( 22963 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ( 1 ) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 171 / 762 . 2 - التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدين . ( 1 ) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين . الباب 40 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 176 / 793 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا . ( 1 ) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ) .