الحر العاملي
445
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ذروا المسلمين ( 2 ) . ( 22956 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يبيعن حاضر لباد ) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجري مجرى التجارة . ( 22957 ) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه عن ابن بشران ، عن ، إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار ( 22958 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 158 / 697 . ( 2 ) الفقيه 3 : 174 / 778 . 2 - الكافي 5 : 177 / 15 . 3 - أمالي الطوسي 2 : 11 . الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 162 / 718 .