الحر العاملي

430

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 30 - باب أن المحتكر إذا الزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه ( 22917 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن وهيب ( 1 ) ، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ( 2 ) ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ، حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله ( 4 ) .

--> ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 27 ، 28 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 161 / 713 ، والاستبصار 3 : 114 / 408 . ( 1 ) في التهذيبين : وهب . ( 2 ) في التهذيب : الحسين بن عبد الله بن ضمرة . ( 3 ) الفقيه 3 : 168 / 745 . ( 4 ) التوحيد : 388 / 33 .