الحر العاملي
423
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم ، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم . أقول : وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه ( 1 ) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية ( 4 ) . 27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده ( 22900 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب الصدقة . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الأبواب 11 من أبواب مقدمات التجارة . ( 4 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب أحكام العقود . الباب 27 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 5 : 165 / 7 ، والتهذيب 7 : 159 / 703 ، والاستبصار 3 : 114 / 405 . ( 1 ) الفقيه 3 : 169 / 753 .