الحر العاملي

396

وسائل الشيعة ( آل البيت )

، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام . ورواه الشيخ كالأول ( 1 ) . ( 22831 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام . ( 22832 ) 5 - وباسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل ربا . 10 - باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ( 22833 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 7 / 22 . 4 - الفقيه 3 : 173 / 772 . 5 - الفقيه 3 : 173 / 773 . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الخيار . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 154 / 22 ، والتهذيب 7 : 7 / 23 ، والاستبصار 3 : 69 / 232 .