الحر العاملي
389
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف أن يتهمه ( 22814 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله ( 2 ) . ( 22815 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعا ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 13 من الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 151 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 6 / 19 . ( 2 ) التهذيب 6 : 352 / 998 . 2 - التهذيب 6 : 352 / 999 .