الحر العاملي
386
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد القاساني ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف . ( 22806 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد ابن علي بن زيد بن إسحاق ) ( 1 ) ، عن هارون بن حمزة ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع ( 3 ) . ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله ( 4 ) . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 5 ) . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثل الذي قبله . ( 22807 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ
--> 2 - الكافي 5 : 153 / 16 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق . ( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة . ( 3 ) الفقيه 3 : 122 / 526 . ( 4 ) مصادقة الإخوان : 72 / 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 8 / 26 . 3 - التهذيب 7 : 59 / 255 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار .