الحر العاملي
379
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 1 ) . أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكا للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر ( 2 ) . ( 22791 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . ( 22792 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه ( 1 ) أحق به ، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 66 / 284 . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 4 - التهذيب 7 : 131 / 573 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . 5 - التهذيب 7 : 130 / 569 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الشفعة . ( 1 ) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر . ( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .