الحر العاملي

374

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 22779 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ( 1 ) ، عن أبان ، عن أبي بصير ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف ( والأربعاء ، قال : ) ( 3 ) والأربعاء : أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقى به الأرض ، ثم يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) . ( 22780 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل

--> ( 2 ) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 . 2 - الكافي 5 : 277 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات . ( 1 ) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا . ( 2 ) ( عن أبي بصير ) ليس في المصدر . ( 3 ) أثبتناه في المصدر . ( 4 ) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 . ( 5 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 6 ) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من هذا الباب . 3 - التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .