الحر العاملي

363

وسائل الشيعة ( آل البيت )

خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك . ( 22756 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بزيع ( 1 ) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج . قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و ( 2 ) مثل عبد الحميد فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .

--> 2 - الكافي 5 : 209 / 2 . ( 1 ) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 9 : 240 / 932 . ( 4 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .