الحر العاملي

386

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) ، والذي قبله عن سعدان بن مسلم ، عن حسين بن أنس ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ( 2 ) ، والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن الحسين بن أبان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله . ( 21833 ) 4 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يوجر . ( 21834 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن محمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته قول : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> ( 1 ) المحاسن : 99 / 68 . ( 2 ) عقاب الأعمال : 297 / 1 . ( 4 ) الكافي 2 : 272 / 3 . ( 5 ) الكافي 2 : 272 / 4 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن عبد الله . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 5 ، 9 ، 10 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 38 ، 39 من هذه الأبواب .