الحر العاملي

319

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه وآله ) : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 12 - باب وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه . ( 21654 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه ، فقال : فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) . ( 21655 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 ، وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 39 . وما يدل عليه بعمومه في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب أحكام الدين والقرض ، وفي الباب 38 من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث 7 من الباب 62 من أبواب نكاح العبيد . الباب 12 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 35 / 1 ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب أحكام الدين والقرض . ( 1 ) الفقيه 2 : 32 / 130 . ( 2 ) الكافي 4 : 35 / 2 .