الحر العاملي

293

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 2 - باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر . ( 21581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم عن أبي اليقظان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيت المعروف كاسمه ، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .

--> ( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 4 : 26 / 3 . ( 1 ) الفقيه 2 : 30 / 113 . ( 2 ) الكافي 4 : 26 / ذيل حديث 3 . ( 3 ) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب السابق من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .