الحر العاملي

226

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أرأيت ان اختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل الله عز وجل فيه : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 2 ) فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك ، وأمرك ان تعود إن عادوا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ( 3 ) . ( 21424 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما منع ميثم رحمه الله من التقية ؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 1 ) . ( 21425 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن عبد الله بن أسد ، عن عبد الله بن عطا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما : ابرءا من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فبرئ واحد منهما ، وأبي الآخر فخلى سبيل الذي برئ وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة . ( 21426 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رجلا أتى النبي

--> ( 2 ) النحل 16 : 106 . ( 3 ) قرب الإسناد : 8 . ( 3 ) الكافي 2 : 174 / 15 . ( 1 ) النحل 16 : 106 . ( 4 ) الكافي 2 : 175 / 21 . ( 5 ) الكافي 2 : 126 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد .