الحر العاملي
219
وسائل الشيعة ( آل البيت )
26 - باب وجوب عشرة العامة بالتقية ( 21402 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن درست الواسطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ، ان كانوا ليشهدون الأعياد ، ويشدون الزنانير ( 1 ) ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين . ( 21403 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إياكم أن تعملوا عملا نعير به ، فإن ولد السوء يعير والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ، ولا تكونوا عليه شينا ، صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم ، والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخبء ، قلت : وما الخبء ؟ قال التقية . ( 21404 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن حمزة ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، خالطوهم بالبرانية ( 1 ) ، وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الامرة صبيانية .
--> الباب 26 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 2 : 173 / 8 ، وأورده عن العياشي في الحديث 15 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 1 ) الزنانير : جمع زنار وهو ما يشده النصارى والمجوس على أوساطهم ، شعارا لهم يعرفون به ، انظر ( القاموس المحيط - زنر - 2 : 41 ) . ( 2 ) الكافي 2 : 174 / 11 . ( 3 ) الكافي 2 : 175 / 20 . ( 1 ) البرانية : الظاهر ، والجوانية : الباطن ( مجمع البحرين - برر - 3 : 220 ) .