الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن جده قال : كان يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 2 - باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر . ( 21152 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا ؟ فقال : لا ، فقيل له : ولم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله : " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " ( 1 ) فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عز وجل : " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " ( 2 ) ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة ، والأمة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز
--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 8 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 32 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 61 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 11 من الباب 4 ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) يأتي في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5 : 59 / 16 . ( 1 ) آل عمران 3 : 104 . ( 2 ) الأعراف 7 : 159 .