الحر العاملي
96
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الأضاحي في الحج الإبل والبقر . . . الحديث . ( 18687 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر ( 1 ) ، وإلا فاجعله ( 2 ) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة . ( 18688 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أآلذكرين حرم أم الأنثيين . . . * ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين " ( 1 ) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شئ ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ) ( 2 ) ، فإن الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب ( 3 ) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
--> 4 - الكافي 4 : 491 / 14 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أو من البقر . ( 2 ) في المصدر : فاجعل . 5 - الكافي 4 : 492 / 17 . ( 1 ) الانعام 6 : 143 - 144 . ( 2 ) الانعام 6 : 144 . ( 3 ) في الفقيه : أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب ( هامش المخطوط ) .