الحر العاملي

88

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى ، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب . ( 18666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده ( 1 ) فلا ينحره إلا يوم الأضحى . ( 18667 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر . أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر ( 1 ) . ( 18668 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 488 / 3 والتهذيب 5 : 201 / 670 والاستبصار 2 : 263 / 928 . ( 1 ) في المصدر : وقلده . 2 - الكافي 4 : 488 / 6 والتهذيب 5 : 202 / 671 والاستبصار 2 : 263 / 929 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - الكافي 4 : 488 / 5 وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الأبواب .