الحر العاملي

59

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب أنه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى ، ووجوب كونها من الحرم ( 18580 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى . ( 18581 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن ( 2 ) أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .

--> الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 477 / 5 والتهذيب 5 : 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله عليه السلام . 2 - الكافي 4 : 477 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : وإن . ( 3 ) التهذيب 5 : 196 / 651 . ( 4 ) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر وعلى بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .