الحر العاملي
572
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : قال ( 1 ) أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام : قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى ، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس انتهى ( 3 ) . أقول : وقد تقدم في الصلاة عنهم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ) ، وقد علم طيبة نفس المالك عليه السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولأبيه وجده عليهم السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن وعدم وصول النهي عن الدخول إلى غير ذلك من الوجوه والله أعلم ( 4 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : قال لي . ( 2 ) تقدم في البابين 2 و 26 وفي الحديث 3 من الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 30 وفي الحديث 2 من الباب 44 وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 69 وفي الحديث 6 من الباب 80 وفي الأبواب 81 و 84 و 86 وفي الحديث 6 من الباب 87 وفي الباب 89 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 95 وفي الحديث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب . ( 3 ) راجع التهذيب 6 : 94 الباب 44 . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي .