الحر العاملي

57

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى ؟ فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا . ( 18577 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن جعفر ( 1 ) ، عن أبي غسان حميد بن مسعود ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه ( 3 ) . ( 18578 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ( 2 ) والسعي ( 3 ) .

--> - التهذيب 5 : 198 / 660 والاستبصار 2 : 258 / 912 . ( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) . . . ( 2 ) في نسخة : ابن أبي غسان عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ) . وفي التهذيب : ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود . ( 3 ) في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ) . 6 - قرب الإسناد : 174 . ( 1 ) في المصدر : الفضل الواسطي . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي .