الحر العاملي
51
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ( 4 ) . أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر ( 5 ) . ( 18563 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل . أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي أقسام الحج ( 2 ) .
--> ( 3 ) الكافي 4 : 475 / 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 284 / 1395 . ( ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 6 - قرب الإسناد : 174 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام أحج وفي الباب 3 من أبواب الاحصار والصد .