الحر العاملي

49

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج . قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : أيما حاج سائق ( 1 ) للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه قال : وليحل بعمرة ( 3 ) . ( 18559 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل ( 1 ) مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته إلى أن قال ( هذا لمن اشترط على ربه ) ( 2 ) عند إحرامه

--> ( 1 ) في الفقيه : قارن . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 284 / 1394 . ( 3 ) الكافي 4 : 476 / 2 . 2 - التهذيب 5 : 295 / 1001 والاستبصار 2 : 308 / 1098 . ( 1 ) في المصدر : حين يدخل . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .