الحر العاملي
372
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 19413 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال : فقال له علي بن فضال ( 1 ) : فان مررت به في غير وقت بعد العصر ( 2 ) ؟ فقال : قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة ، فإن الحسن بن علي عليهما السلام فعله ، قال : يقيم ( 3 ) حتى يدخل وقت الصلاة . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن أسباط ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله ( 5 ) . 20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه . ( 19414 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عن الحسن بن علي ( 1 ) ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس . ( 19415 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
--> 5 - قرب الإسناد : 173 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن علي بن فضال . ( 2 ) في المصدر : قال بعد العصر . ( 3 ) في المصدر : يعتم . ( 4 ) الكافي 4 : 566 / 4 . ( 5 ) يأتي في الباب 20 الآتي من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 565 / 2 . ( 1 ) في نسخة : الحجال والحسن بن علي . 2 - الكافي 4 : 565 / 3 .